الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
547
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أمير المؤمنين عليه السّلام : عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ابنة حمزة ؛ فقال : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاع . « 1 » 4 - صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا انهى عنه نفسي وولدي ؛ فقال : عرض على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ابنة حمزة ، فأبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقال : هي ابنة أخي من الرضاع . « 2 » وقد يتوهّم من هذا الحديث خلاف المقصود ، ولكن تفسره رواية أخرى عن معمر بن يحيى بن سام ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، الواردة في نفس الباب ، وحاصلها أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يخشى أن ينهى ولا يطاع . « 3 » 5 - ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة . « 4 » يعنى لا يجوز نكاح ابنة الأخ أو ابنة الأخت للعم والخال من الرضاعة . الثانية : ما يدل على حرمة العمة والخالة والامّ الرضاعيّات ، منها : 1 - ما رواه مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال - أمتك وهي عمتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ؛ الحديث . « 5 » ففيها تحريم العمة والخالة والامّ من الرضاع . 2 - وقريب منه ، ما رواه مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ؛ الحديث . « 6 »
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 299 ، الحديث 2 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرّضاع . ( 2 ) . الوسائل 14 / 299 ، الحديث 1 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرّضاع . ( 3 ) . الوسائل 14 / 301 ، الحديث 8 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرّضاع . ( 4 ) . الوسائل 14 / 300 ، الحديث 5 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرّضاع . ( 5 ) . الوسائل 14 / 300 ، الحديث 4 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرّضاع . ( 6 ) . الوسائل 14 / 301 ، الحديث 9 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرّضاع .